قاعدة البناء على الأكثر (*)
ومن جملة القواعد الفقهيّة المشهورة قاعدة « البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد الركعات إن كان الشكّ في الرباعيّة الواجبة بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية ».
[ الجهة ] الأولى
في مدركها
وهو عبارة عن الروايات المعتبرة الواردة في هذا المقام :
منها : موثّقة عمّار الواردة في حكم الشك عن الصادق عليهالسلام قال عليهالسلام : « كلّما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال عليهالسلام : « كلّما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال عليهالسلام : فإذا انصرفت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت » (١).
ومنها : موثّقته الأخرى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شيء من السهو في الصلاة؟ فقال : « ألا أعلّمك شيئا إذا فعلته ثمَّ ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ » قلت : بلى ، قال عليهالسلام : « إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه
__________________
(*) « القواعد » ص ٧١ ، « المبادي العامة للفقه الجعفري » ص ٢٤٨.
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٦٢ ، باب أحكام السهو في ـ الصلاة ... ، ح ٦٣ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٤٢٦ ، باب من شكّ فلا يدري صلّى اثنتين أو ثلاثا ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣١٨ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٨ ، ح ٤.