شيء ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت » (١).
ومنها : موثّقة ثالثة عن عمّار أيضا قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « يا عمّار أجمع لك السهو كله في كلمتين : متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت » (٢).
ثمَّ إنّ المراد من السهو ـ في الموثّقتين الأخيرتين ـ هو الشكّ لا السهو بمعناه الحقيقي ، أي النسيان وذلك أنّ الناسي إذا لم يلتفت إلى نسيانه لا في الصلاة ولا بعدها فلا يتوجّه إليه حكم بالنسبة إلى نسيانه ، وإن التفت إليه فإن كان في حال الصلاة والمفروض أنّ متعلّق النسيان هو ركعات الصلاة فإن كان ما أتى به ناقص فيجب أن يأتي بالباقي متّصلا لا منفصلا كما في صلاة الاحتياط ، وظاهر هذه الروايات وإن كان ما أتى به من الركعات زائدا على الفريضة فتكون الصلاة باطلة ويجب إعادتها.
فالمراد بقرينة هذا الحكم ـ أي : قوله عليهالسلام « فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت انّك نقصت » إلى آخره ـ هو الشكّ وإطلاق السهو على الشكّ بعلاقة السببيّة جائز لا ضير فيه ، إذ المجاز بعلاقة السببيّة متعارف ومعهود في اللغة.
وأمّا كون السهو سببا للشك فأمر معلوم غني عن البيان ، ودلالة الموثّقات الثلاث على هذا الحكم ـ أي البناء على الأكثر ـ واضح لا يحتاج إلى التكلّم فيه.
الجهة الثانية
في شرح مفاد هذه القاعدة
وهو يتوقّف على بيان أمور :
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٤٤٨ ، باب أحكام السهو ، ح ٣٦ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣١٨ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٨ ، ح ٣.
(٢) « الفقيه » ج ١ ، ص ٣٤٠ ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح ٩٩٢ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣١٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٨ ، ح ١.