الشكّ بعد إكمال السجدتين.
فالشكّ في الثنائيّة والثلاثيّة خارج عن تحت هذه القاعدة مطلقا وفي أيّ حال من الأحوال كان ، والشكّ في الرباعيّة أيضا خارج إن كان قبل إكمال السجدتين بالمعنى الذي عرفت ، أي كون طرف الأقلّ من الشكّ أقلّ من الركعتين التامّتين ، وذلك لما دلّ على بطلان الصلاة بهذه الشكوك ، وتلك الأدلّة أخصّ من الموثّقات فتخصّص بها.
فبناء على هذا ، لو شكّ في الثلاثيّة أو في الثنائيّة الواجبة ـ كصلاة المغرب ، أو الصبح ، وفي السفر ، سواء أكانت ثنائيّة بالأصل أو صارت ثنائيّة بواسطة وجوب التقصير في السفر ، وكصلاة الجمعة ، وصلاة الكسوف ، بل وصلاة العيدين بناء على عدم شمول حكم النافلة لهما في عصر الغيبة ، وإلاّ تكون خارجة عن محلّ البحث ـ تكون صلاته باطلة وليست مشمولة لهذه الموثّقات.
والدليل على بطلانها ـ وتخصيص هذه الموثّقات به ـ قوله عليهالسلام في مصحّح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد » (١).
وصحيح العلاء عن الصادق عليهالسلام سألته عن الرجل يشكّ في الفجر؟ قال عليهالسلام : « يعيد ». قلت : المغرب؟ قال عليهالسلام : « نعم والوتر والجمعة » من غير أن أسأله (٢).
وقوله عليهالسلام في هذه الرواية « والوتر والجمعة » مبني على أن يكون الوتر ثلاثة ركعات ، أي مجموع الشفع والوتر ، وإلاّ لو كان الوتر عبارة عن الركعة الواحدة مقابل
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٠ ، باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٧١٤ ، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، ح ١٥ و ٢٤ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٩٠ ، باب الشكّ في فريضة الغداة ، ح ١ و ٧ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٠٤ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٢ ، ح ١ و ٥.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٢ ، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة ، ح ٢٣ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٠٥ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٧ ، وص ٣٣١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١٨ ، ح ٣.