وأمّا استصحاب عدم تحقّق الزيادة على المقدار المعلوم وهو الاثنتين ففيه أوّلا : أنّه طرح الشارع إجراء الاستصحاب في باب الشكّ في عدد الركعات لحكمه بالبناء على الأكثر. وثانيا أنّ الاستصحاب لا يثبت أنّ ما أتمّه هي الركعة الثانية حتّى يتشهد فيها ، ولا الثاني من الركعتين التاليتين اللتين يأتي بهما بعد الاستصحاب أنّها الرابعة فيأتي فيها بالتشهد الأخير ، إلاّ على القول بالأصل المثبت.
مع أنّ صريح الأخبار أنّ ظرف التشهّد الأوّل هو بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية في الركعة الثانية ، والتشهّد الثاني هو بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية من الركعة الرابعة ، فلا طريق إلى تصحيح العمل وتفريغ ما في الذمّة بالاستصحاب ، فلا بدّ من الإعادة.
وهذا معنى كون الشكّ موجبا للبطلان.
فظهر أنّ مورد الخامس من الشكوك المبطلة أيضا خارج عن عموم هذه القاعدة ، وعلى هذا المنوال المورد السادس والسابع من موارد الشكوك المبطلة ـ أي الشكّ بين الثلاث والستّ أو الأزيد ، أو الشكّ بين الأربع والستّ أو الأزيد ـ يكونان خارجين عن عموم هذه القاعدة ، أي البناء على الأكثر.
أمّا المورد السادس فلعين ما ذكرنا في المورد الخامس حرفا بحرف.
وأمّا المورد السابع ـ أي : الشكّ بين الأربع والستّ أو الأزيد فقد قاسه بعضهم ـ وهو ابن أبي عقيل (١) ـ بالشكّ بين الأربع والخمس فقال بالصحّة قياسا على الشكّ بين الأربع والخمس.
ولكن أنت خبير بأنّ الصحّة هناك لدليل خاصّ لا يشمل المقام ، فإنّ قوله عليهالسلام في صحيح عبد الله بن سنان ـ « إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتي
__________________
(١) « مختلف الشيعة » ج ٢ ، ص ٣٩٠.