نعم هاهنا أمران يجب أن يذكر :
[ الأمر ] الأوّل : أنّ مقتضى قوله عليهالسلام ـ « فابن على الأكثر » لو لم يكن قوله عليهالسلام : « فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت » ـ هو المضي وعدم وجوب صلاة الاحتياط لأنّ معنى البناء على الأكثر عدم الاعتناء باحتمال الأقلّ عملا ، بل يجب عليه أن يجعل عمله على طبق احتمال الأكثر.
لست أقول إنّه ـ أي البناء على الأكثر ـ أمارة ومن باب تتميم الكشف ، لأنّ الشكّ مأخوذ في موضوعه ، ومثل ذلك لا يمكن أن يكون أمارة ، لأنّ مفاد الأمارة إلغاء الشكّ ، والموضوع لا بدّ وأن يكون محفوظا حتّى يأتي الحكم ، وتخلّفه عن الموضوع خلف محال ، بل ولا نقول بأنّه من الأصول المحرزة ، لأنّ الأصل المحرز عبارة عن لزوم العمل على طبق أحد طرفي الشكّ عمل المتيقن به ولذلك يكون حاكما على الأصل غير المحرز لرفع موضوعه به تعبّدا ، وليس في أخبار الباب ما يدلّ على أنّ العمل بالأكثر والبناء عليه باعتبار أنّه عمل المتيقّن بالأكثر.
وعلى كلّ حال فيكون معنى البناء على الأكثر ترتيب آثار الأكثر شرعا من حيث العمل ، ومن آثار الأكثر أنّه ليس عليه شيء ، لا صلاة الاحتياط ولا غيرها ، فتشريع صلاة الاحتياط بملاحظة احتمال الأقلّ وتداركه ، ولذلك ربما يقال بأنّ جعل صلاة الاحتياط مرجعه إلى البناء على الأقلّ لا البناء على الأكثر ، وقوله عليهالسلام « ابن على الأكثر » يكون باعتبار تصحيح محلّ التشهّد والتسليم ، وإلاّ فبحسب أصل كمّيّة صلاة الفريضة يكون البناء على الأقلّ.
ولذلك قال بعضهم : إنّ البناء على الأكثر في الصلاة ليس مخالفا للاستصحاب ، بل وجوب صلاة الاحتياط يكون نتيجة استصحاب عدم إتيان ما يحتمل عدم إتيانه ، وإلاّ لم يكن وجه لوجوب الإتيان بصلاة الاحتياط.
الأمر الثاني : في أنّ طرف الأقلّ من الشكّ في الرباعيّة إذا كان الاثنتين لا بدّ وأن