كليهما بالجمع بالتخيير.
وأمّا استدلالهم بصحيحة زرارة فقد عرفت الحال فيها وأنّها لا تدلّ على البناء على الأقلّ كما توهّموا ، وعلى تقدير دلالتها يكون من باب التقيّة فلا حجّية لها.
الصورة الثالثة : من الصور الأربع ، هو الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين. فأيضا المشهور هو البناء على الأكثر ـ أي الأربع ـ والاحتياط بركعتين منفصلتين عن الصلاة الأصليّة قائما.
ويدلّ على قول المشهور :
أوّلا : موثّقات عمار الثلاث المتقدّمة (١).
وثانيا : الأخبار الخاصّة في نفس المسألة :
منها : صحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : « عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع؟ قال عليهالسلام : « يسلّم ثمَّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب فيشهد وينصرف وليس عليه شيء » (٢).
ومنها : صحيح الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال عليهالسلام : « إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ، ثمَّ صلّ ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأمّ القرآن ثمَّ تشهّد وسلّم ، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت الأربع كانتا هاتان نافلة » (٣).
ومنها : صحيح زرارة الذي تقدّم ذكره ، حيث إنّ في صدره : من لم يدر في أربع هو أو ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال عليهالسلام : « يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة
__________________
(١) تقدّم في ص ١٨٣ و ١٨٤.
(٢) « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣١٤ ، باب من شكّ في اثنتين وأربعة ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٢٤ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١١ ، ح ٦.
(٣) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح ٨ ، « الفقيه » ج ١ ، ص ٣٤٩ ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح ١٠١٥ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٢٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١١ ، ح ١.