الركعة التي أحرز أنّها الثانية ، ففي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال عليهالسلام : « إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله » إلى آخر ما قال عليهالسلام ، إلى أن قال عليهالسلام : « فإذا جلست في الرابعة قلت بسم الله وبالله » إلى آخر ما قال عليهالسلام (١) فما ذكره قدس سرّه لا يخلو من غرابة وأغرب منه قوله بأنّ استصحاب عدم الزيادة وإن كان تامّا من ناحية تماميّة أركانه وتأثيره في صحّة الصلاة التي يشكّ في زيادتها إلاّ أنّه لا يجري لانصراف أدلّة الاستصحاب عن أمثال هذه الموارد.
الأمر الثاني : في أنّه يجب التروّي والفحص عند الشكّ في عدد الركعات أم لا ، بل يبني على الأكثر بمحض حدوث الشكّ؟
فنقول : التروّي والفحص عمّا في خزانة النفس قد يكون من جهة استعلام حال الشكّ وأنّه يدوم أو يزول ـ وبعبارة أخرى : شكّ مستقرّ وثابت ، أم ليس له قرار وثبات ، بل يزول ـ وقد يكون الاستعلام حال الترديد الذي في خزانة النفس وأنّه هل لأحد طرفي المحتمل ترجيح كي يكون ظنّا ، أم لا حتّى يكون شكا مقابل الظنّ والوهم.
فإن كان بمعنى الأوّل : فالظاهر عدم لزومه في الموارد التي حكم الشارع بالبناء على الأكثر ، وذلك من جهة أنّ موضوع هذا الحكم هو الشكّ في الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة ، فمتى تحقّق موضوعه يتحقّق ذلك الحكم ، نعم لا بدّ من الصدق العرفي. ولا يبعد أن يكون التروّي واجبا إذا كان بأدنى التفات والرجوع إلى خزانة النفس يتبيّن الحال ، ولعلّه لعدم صدق الشكّ حينئذ عرفا.
وأمّا التروّي بالمعنى الثاني : فالظاهر لزومه بناء على أنّ الظنّ حجّة وأمارة في
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٩٩ ، ح ٣٧٣ ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها ... ، ح ١٤١ ، « وسائل الشيعة » ج ٤ ، ص ٩٨٩ ، أبواب التشهّد ، باب ٣ ، ح ٢.