فإن كان الأوّل فواضح أنّه لا يمكن القول بصحّتها ولو انكشف بعد الإتمام أنّ ما أتى به تامّ المطابقة مع الواقع.
ولكن هذا المعنى واضح الفساد ، نعم الذي يمكن أن يقال : إنّه إذا اعتبر في صحّتها الحفظ واليقين من أوّلها إلى آخرها ، فإذا حصل الشكّ يفقد الشرط فتكون باطلة بمحض حدوث الشكّ وتجب الإعادة ، وأمّا إنّ كانت جهة البطلان عدم شمول أدلّة العلاج لها فتكون صحيحة في المفروض لأنّها صحيحة وتامّ الأجزاء والشرائط.
وهذه الاحتمالات في مقام الثبوت.
وأمّا في مقام الإثبات : فالظاهر أنّ الشكوك الباطلة على قسمين :
فالثنائية والثلاثية والأوليين من الثلاثيّة والرباعية اعتبر فيها الحفظ واليقين في جميع الحالات ، ولذلك بمحض حدوث الشكّ ووجوده عرفا ـ أي بعد استقراره ـ تكون باطلة وحكم بالإعادة ، كما في صحيحة ابن أبي يعفور : « إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين ، أم في واحدة ، أم في أربع ، فأعد ولا تمض على الشكّ » (١).
وأمّا القسم الآخر : فالظاهر أنّ بطلانها من جهة عدم شمول أخبار العلاج لها ، كالشكّ بين الأربع وما فوق الستّ ، حيث أنّ بطلانها من جهة عدم العلاج.
ففي مثل هذا القسم لا وجه للبطلان بعد تبيّن أنّها مطابق للواقع ، ولا يحتاج إلى العلاج حتّى تقول لا تشملها أخبار العلاج.
فالحقّ هو التفصيل بين هذين القسمين من الشكوك الباطلة.
الأمر السابع : المسافر في أحد أماكن التخيير لو نوى قصرا فشكّ بين الاثنتين والثلاث مثلا أو أحد الشكوك الصحيحة الآخر لو كانت الصلاة رباعيّة ، فحيث أنّ
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، باب من شكّ في صلاته كلّها ... ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٣ ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح ٤٤ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٨ ، باب من شكّ فلم يدر صلّى ركعة أو ... ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٢٨ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١٥ ، ح ٢.