قاعدة الإتلاف (*)
ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة التي تمسك بها الفقهاء في موارد الضمان هي قاعدة « من أتلف مال الغير بلا إذن منه فهو له ضامن ».
[ الجهة ] الأولى
في مداركها
أقول : إن هذه القاعدة مما اتفقت عليه الكل ولا خلاف فيها ، بل يمكن أن يقال إنها مسلمة بين جميع فرق المسلمين ، وربما يقال إنها من ضروريات الدين.
واستدل عليها الشيخ وابن إدريس في المبسوط (١) والسرائر (٢) بقوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (٣).
ولا شك في أن إتلاف مال الغير بدون إذنه ورضاه اعتداء عليه ، وتعبيره سبحانه
__________________
(*) « الحق المبين » ص ٨٧ ، « عناوين الأصول » عنوان ٥٨ ، « خزائن الأحكام » ش ٢٥ ، « مجموعه رسائل » ش ١٢ ص ٤٧٤ ، « دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد » ص ٩٤ ، « مجموعه قواعد فقه » ص ١٤٣ ، « قواعد فقه » ص ٩١ ، « أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة » ص ١١٠ ، « القواعد » ص ١٩ ، « قواعد فقه » ص ١٠٩ ، « قواعد الفقه » ص ١٣٧ ، « قواعد فقهي » ص ٢١ ، « القواعد الفقهية » ( فاضل اللنكراني ) ج ١ ، ص ٤٥ ، « القواعد الفقهية » ( مكارم الشيرازي ) ج ٤ ، ص ١٩٣ ، « قواعد الفقيه » ش ٤١ ، ص ١١٩ ، « المبادي العامة للفقه الجعفري » ص ٣٧٨ ، « مجله حقوقي دادگسترى » العام ١ ، ش ٤ « ضمان تلف » مصطفى امامى.
(١) « المبسوط » ج ١٣ ، ص ٦٠.
(٢) « السرائر » ج ٢ ، ص ٤٨٠.
(٣) البقرة (٢) : ١٩٤.