قاعدة حجيّة الظنّ في الصلاة (*)
ومن القواعد الفقهية المعروفة قاعدة « حجيّة الظنّ في الصلاة ».
الجهة الأولى
في مدركها
وهو أوّلا : الإجماع ، وقد ادّعاه في الجملة جماعة ، وإن قلنا مرارا إنّ دعوى الإجماع في أمثال هذه المسائل ممّا لها مدارك نقليّة لا وجه له أصلا ، وليس من الإجماع المصطلح الأصولي الذي أثبتناه هناك حجّيته.
وثانيا : الأخبار المستفيضة ، وفيها صحاح :
فمنها : النبوي العامي « إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أيّ ذلك أحرى إلى الصواب فليبن عليه » (١).
والنبوي الآخر « إذا شكّ أحدكم فليتحرّ » (٢).
والاحتمالات في هذا الحديث أربعة :
__________________
(*) « القواعد » ص ١١١.
(١) « صحيح مسلم » ج ١ ، ص ٤٠١ ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب ١٩ ، ح ٩٠ ، « سنن النسائي » ج ٣ ، ص ٢٨ ، باب التحري ، « سنن ابن ماجه » ج ١ ، ص ٣٨٣ ، كتاب الإمامة ، باب ١٣٣ ، ح ١٢١١.
(٢) « سنن البيهقي » ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، باب لا تبطل صلاة المرء بالسهو فيها ، « سنن النسائي » ج ٣ ، ص ٢٨ ، باب التحري ، مع تفاوت يسير.