هذا ، مضافا إلى أنّه لم ينقل خلاف في هذا الحكم إلاّ من ابن إدريس (١) قدس سرّه وحكى صاحب الجواهر دعوى إجماعات من جمع (٢) ، وهو رحمهالله أصرّ إصرارا بليغا على قيام الظنّ في هذا المورد ـ أي في عدد الركعات ـ مقام العلم حتّى أنّه حكى عن نفس ابن إدريس الذي كان مخالفا في هذه المسألة الاعتراف بقيام الظن مقام العلم في الشرعيّات عند تعذّره (٣).
والحاصل : أنّه ينبغي أن يعدّ حجّية الظنّ في عدد الركعات مطلقا في الرباعيّة وفي الثنائيّة من المسلّمات.
[ الجهة ] الثالثة
في أنّ الظنّ هل هو حجّة في الأفعال
أيضا ، كما هو حجّة في عدد الركعات أم لا؟
فنقول : المشهور بل ادّعى المحقّق الثاني نفي الخلاف عن قيامه مقام العلم بالنسبة إلى الأفعال أيضا والروايات المتقدمة المرويّة عن أهل البيت عليهمالسلام كانت مخصوصة بالظنّ في عدد الركعات.
وأمّا النبوي العامي فعامّ ، لأنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أي ذلك أحرى إلى الصواب » يشمل الأفعال والركعات جميعا ، فبضميمة دعوى نفي الخلاف من المحقّق الثاني ، والوجوه الاستحسانية التي ذكروها في هذا المقام التي سنذكرها إن شاء الله تعالى ربما يوجب الاطمئنان بحجيّة الظنّ في الأفعال أيضا ، بمعنى أنّه لو تعلّق بوجود جزء أو شرط أو مانع تكون حجّة على وجودها ، فلا تجب
__________________
(١) « السرائر » ج ١ ، ص ٢٤٥.
(٢) « جواهر الكلام » ج ١٢ ، ص ٣٦٢.
(٣) « جواهر الكلام » ج ١٢ ، ص ٣٦٥.