ولا حبس ولا أدب. وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها (١).
وأيضا يمكن استفادة هذا الحكم من صحيحة أبي ولاّد التي ذكرها الشيخ الأنصاري قدس سرّه في المكاسب (٢).
ودلالة هذه الأخبار على ضمان المتلف لمال الغير بدون إذنه ورضاه في كمال الوضوح ، مضافا إلى ما عرفت من الآية الشريفة.
وأما ما اشتهر في الألسن من قولهم « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » فلم نجده في كتب الحديث ، ولعلّ المتتبّع الخبير يجده أو وجده.
وعلى كلّ حال ثبوت هذا الحكم عند عامّة الفقهاء بدرجة تكون غنيّة عن الفحص والبحث في مداركه.
الجهة الثانية
في بيان المراد من هذه القاعدة
أقول : الظاهر أنّ التلف بمعنى الهلاك والفناء ، فإتلاف المال عبارة عن إهلاكه وإفنائه ، والإفناء قد يتعلّق بذات المال وقد يتعلق بماليته مع بقاء ذاته ، مثلا لا شكّ في أنّ الثلج له ماليّة في الصيف ، وأمّا في الشتاء فلا ماليّة له ، أي العقلاء لا يبذلون بإزائه المال ، فإذا أفنى ذات ثلج الغير فهذا إتلاف مال الغير.
وأمّا إذا حبسه على صاحبه حتّى دخل الشتاء ، كما لو غصب المثلج أي المكان الذي يذخرون فيه الثلج لبيعه في الصيف فرده على صاحبه مع الثلج الذي فيه في الشتاء ، فهذا إتلاف ماليّة الثلج ، لا نفسه.
__________________
(١) « مستدرك الوسائل » ج ١٧ ، ص ٩٥ ، أبواب كتاب الغصب ، باب ٩ ، ح ٢٠٨٤٢ ، وج ١٨ ، ص ١٩٩ ، أبواب الدفاع ، باب ٦ ، ح ٢٢٤٩٥ ، وج ١٨ ، ص ٣٣٣ ، أبواب موجبات الضمان ، باب ٣٤ ، ح ٢٢٨٨٢.
(٢) « المكاسب » ص ٦٩.