لأنّ البناء على الأكثر موجب لفساده وبطلانه.
ودليل عدم الفرق بين أقسام الثلاثة من النافلة إطلاق قوله عليهالسلام « ليس في النافلة سهو » فيشمل بإطلاقه النافلة مطلقا ، ثنائيّة كانت أو ثلاثيّة أو رباعيّة ، وليس مقيّدا يقيّده أو يخصّصه بقسم خاصّ منها.
نعم ، روى الشيخ قدسسره في الصحيح عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشكّ في الفجر؟ قال : « يعيد ». قلت : المغرب؟ قال : « نعم ، والوتر والجمعة » من غير أن أسأله (١).
وعن الخصال في حديث الأربعمائة قال : « لا يكون السهو في الخمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأوليين من كلّ صلاة مكتوبة ، وفي الصبح ، والمغرب » (٢).
وظاهر الصحيح أنّه تجب إعادة الوتر إذا شك فيه ، كما أنّ ظاهر رواية الخصال أيضا ذلك من باب وحدة السياق ، لأنّ المراد من نفي السهو في غير الوتر من الأربعة التي يذكرها بعده هو البطلان ، فلا بدّ وأن يكون المراد من نفي السهو في الوتر أيضا هو البطلان بحكم وحدة السياق.
وقد يقال في توجيه الروايتين ـ بناء على قول المشهور من عدم بطلان الوتر ـ بأنّهما منزلان على الغالب ، وهو أن يكون في أصل وجود الوتر لا الشكّ في عدد ركعاته.
وهو توجيه بعيد ، خصوصا بملاحظة وحدة السياق ، وقد حمل صاحب الوسائل إعادة الوتر مع الشكّ في الصحيح على الاستحباب ، وهو حسن.
السادس : في أنّ هذا الحكم ـ أي عدم الاعتناء بالشك في عدد الركعات والمضي في الصلاة ، وكونه مخيّرا بين البناء على الأقلّ أو الأكثر ـ هل يختصّ بالشكّ أم يجري في
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٢ ، باب أحكام السهو في الصلاة ... ، ح ٢٣ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٩٥ ، باب الشكّ في فريضة الغداة ، ح ٦.
(٢) « الخصال » ص ٨٢٨ ، أبواب الثمانين وما فوقه.