نسيان الركعة أو نسيان فعل من أفعال الصلاة؟ فيكون المراد من السهو هو الغفلة كي يكون أعمّ من الشكّ والنسيان كما احتمله الوحيد البهبهاني قدس سرّه في قوله عليهالسلام « ليس سهو في النافلة » (١) فرفع النسيان ونفيه تشريعا عبارة عن عدم ترتّب الأثر على النسيان ، فيكون نفيه عبارة عن عدم بطلانها بالنسيان ، ونتيجته عدم لزوم الإعادة وإن كان المنسي ركنا من الأركان؟
أقول : بعد ما عرفت أنّ المراد من السهو بقرينة وحدة السياق هو الشكّ ، ـ لا خصوص النسيان ولا الأعمّ منه ومن الشكّ ـ فلا وجه لإسراء هذا الحكم إلى النسيان.
وأمّا القول بأنّ مناط هذا الحكم في باب الشكّ ـ أي المسامحة والتسهيل في أمر النافلة ـ موجود في النسيان أيضا ، فهو أشبه بالقياس ما لم يكن مدلولا لدليل لفظي.
السابع : يغتفر زيادة الركن في النافلة.
ويدلّ عليه خبر الحلبي : سألته عن الرجل سها في ركعتين من النافلة ، فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة؟ قال عليهالسلام : « يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمَّ يستأنف الصلاة » (٢). وخبر الصيقل عن الصادق عليهالسلام في الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ، ثمَّ يقوم فينسى التشهّد حتّى يركع ، ويذكر وهو راكع؟ قال : « يجلس من ركوعه فيتشهّد ثمَّ يقوم فيتمّ » قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما يركع مضى ثمَّ يسجد سجدتين بعد ما ينصرف فيتشهد فيهما؟ قال عليهالسلام : « ليس النافلة مثل الفريضة » (٣). هذا ما قيل.
__________________
(١) لم نجد هذه العبارة في الكتب الروائيّة والموجود هكذا : « سالته عن السهو في النافلة فقال ليس عليك شيء ». « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ٦ ، « التهذيب » ج ٢ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٠ ، باب ١٣ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٣١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١٨ ، ح ١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٥٠ ، باب أحكام السهو في الصلاة ... ، ح ٥١ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٣١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١٨ ، ح ٤.
(٣) « الكافي » ج ٣ ، ص ٤٤٨ ، باب صلاة النوافل ، ح ٢٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٥١ ، باب أحكام