قاعدة لا شك لكثير الشك (*)
ومن جملة القواعد الفقهيّة قاعدة « نفي الشكّ وعدم اعتباره من كثير الشكّ في الصلاة » : أي حكمه ، ولذلك قد يعبّر عن هذه القاعدة بأنّه : « لا حكم للسهو مع كثرته ».
[ الجهة ] الأولى
في مدركها
وهو الأخبار والإجماع.
أمّا الإجماع : فقد تكرّر منّا في هذا الكتاب أنّه لا اعتبار بها في مثل هذا الموارد التي وردت فيها أخبار معتبرة ، للظنّ بل العلم بأنّ مدرك المجمعين هو هذه الأخبار ، فلا بدّ من الرجوع إليها وأنّها هل تدلّ على هذه القاعدة أم لا؟
وأمّا الأخبار : فمنها : صحيحة محمد بن مسلّم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنّه يوشك أن يدعك ، إنّما هو من الشيطان » (١).
__________________
(*) « القواعد » ص ٢٤٣ ، « المبادي العامة للفقه الجعفري » ص ٢٥١.
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، باب من شكّ في صلاته كلّها ... ، ح ٨ ، « الفقيه » ج ١ ، ص ٣٣٩ ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح ٩٨٩ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٢٢ ، باب أحكام السهو ، ح ١٢ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٢٩ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١٦ ، ح ١.