وأمّا مسألة عموم التعليل فالتمسّك به لا مجال له ، لما ذكرنا من أنّه حكمة التشريع وليس من قبيل علّة الحكم ، وإلاّ فكان الواجب إجراءها في كلّ مركّب ، عبادة كانت أو معاملة ، في أجزائها وشرائطها ومقدّماتها الخارجيّة. وأصل وجود كلّ شيء يكون للحكم بوجوده أثر شرعي مركّبا كان أو بسيطا ، وليس الأمر كذلك قطعا.
وتقدّم الكلام في هذا الموضوع عند ما تكلّمنا في جريان هذه القاعدة وعدمه في سائر المركّبات غير الصلاة والمقدّمات الخارجيّة للصلاة ، واخترنا عدم الجريان.
العاشر : في أنّه وردت روايات فيها الأمر بالإدراج ، أي التخفيف في الصلاة كي لا يقع في الشكّ كثيرا ، وكذلك الأمر بالإحصاء بالحصى لأجل هذه الجهة ، وكذلك استحسان التخفيف في الصلاة من أجل السهو ، فهل هذه الأمور واجبة أم لا؟
فالأوّل : أي الأمر بالإدراج كما في خبر الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السهو؟ قلت : فإنّه يكثر عليّ ، فقال عليهالسلام : « أدرج صلاتك إدراجا » قلت : وأي شيء الإدراج؟ قال : « ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود » (١).
وأمّا الثاني : فكما في خبر حبيب الخثعمي قال : شكوت إلى أبي عبد الله عليهالسلام كثرة السهو في الصلاة ، فقال : « أحص صلاتك بالحصى » أو قال : « احفظها بالحصى » (٢).
والثالث : كما عن الحلبي أيضا في خبره الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو » (٣).
والاحتمالات في هذه الروايات إمّا الحمل على الإرشاد من دون أن يكون أمر
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، باب من شكّ في صلاته كلّها ... ، ح ٩ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٢٥ ، باب أحكام السهو ، ح ١٣ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٣٥ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٢٢ ، ح ٣.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٤٤٤ ، باب أحكام السهو ، ح ٣٢ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٤٣ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٢٨ ، ح ١.
(٣) « الفقيه » ج ١ ، ص ٥٦٧ ، باب نوادر الصلوات ، ح ١٥٦٦ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٣٥ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٢٢ ، ح ٢.