موضوع له.
الجهة الثالثة
في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
فنقول : موارد تطبيقها كثيرة جدّا من أوّل أبواب الفقه ـ أي من كتاب الطهارات ـ إلى كتاب الديات ، فما من مسألة إلاّ ويكون مورد الدليل مختصّا بشخص أو بطائفة فيحتاج إثبات ذلك الحكم للآخرين إلى دليل الاشتراك.
مثلا : في أوّل كتاب الطهارة في فصل المياه وأقسامها ، وأوّل مسألة من هذا الفصل وهو أنّ الماء الراكد القليل غير البالغ كرّا ينفعل بملاقاة النجس أو المتنجّس ، وإن بلغ كرّا فلا. فأدلّة هذه المسألة عبارة عن أجوبة الإمام عليهالسلام عن أسئلة عن أشخاص في موارد خاصّة ، فإثبات ذلك لأشخاص آخرين يحتاج إلى دليل الاشتراك.
وأيضا في مسألة تغيّر الماء بالنجاسة ونجاسته ، وعدم جواز التوضّي به ـ وأمّا لو لم يتغير وغلب على النجس يجوز التوضي به ـ الدليل عليه رواية حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغير الطعم فلا تتوضّأ منه ولا تشرب » (١).
فترى أنّه عليهالسلام جوّز الوضوء والشرب لذلك الشخص الخاصّ كما أنّ في مورد التغيّر نهى ذلك الشخص عن الوضوء والشرب ، فلا بدّ من إثبات الحكم للآخرين من التمسّك بدليل الاشتراك.
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٤ ، باب الماء الذي تكون فيه قلّة والماء ... » ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٢١٦ ، ح ٦٢٥ ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التظهر به وما لا يجوز ، ح ٨ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ١٢ ، ح ١٩ ، باب حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١ ، ص ١٠٢ ، أبواب الماء المطلق ، باب ٣ ، ح ١.