قاعدة عدم ضمان الأمين (*)
ومن جملة القواعد الفقهيّة المشهورة قاعدة « عدم ضمان الأمين إلاّ مع التعدّي والتفريط ».
[ الجهة ] الأولى
في مداركها
وهي أمور :
الأوّل : عدم وجود السبب لضمانه ، وذلك من جهة أنّ سبب الضمان الواقعي ـ أي المثل أو القيمة في غير الضمان المعاوضي والعقدي ـ أمور كلّها ليس فيما إذا تلف مال الغير في يد الأمين بدون تعدّ ولا تفريط ، لأنّ أحد أسباب الضمان الواقعي هو الإتلاف لقاعدة « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » والمفروض في المقام هو التلف لا الإتلاف.
الثاني : هو اليد ، وقد بيّنّا في الجزء الأوّل من هذا الكتاب في شرح قاعدة اليد (١) أن
__________________
(*) « القواعد والفوائد » ج ١ ، ص ٣٤٢ ، « الحق المبين » ص ٨٩ ، « مجموعه رسائل » ش ١٨ ، ص ٤٨ ، « عناوين الأصول » عنوان ٦٥ ، « خزائن الأحكام » ش ٣١ ، « دلائل السداد در قواعد فقه واجتهاد » ص ٦٨ ، « مجموعه قواعد فقه » ص ١٦٨ ، « قواعد فقه » ص ٩٥ ، « أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة » ص ١٠٧ ، « القواعد » ص ١٧ ، « قواعد فقهي » ص ٦١ ، « القواعد الفقهية » ( فاضل اللنكراني ) ج ١ ، ص ٢٨ ، « القواعد الفقهية » ( مكارم الشيرازي ) ج ٤ ، ص ٢٥١ ، « المبادي العامة للفقه الجعفري » ص ٢٨٤.
(١) « القواعد الفقهية ». ج ١ ، ص ١٧٧.