كان وصف الصحّة ، فلا يوجب إلاّ الخيار.
الأوّل : في أنّ النماء الحاصل للمبيع التالف ما بين العقد والتلف هل يرجع مثل المبيع التالف إلى ملك من انتقل عنه ، أو يبقى على ملك من انتقل إليه قبل التلف وبعد العقد؟
وكذلك يرجع العوض الذي للتالف نفسه إلى ملك من انتقل عنه لا نمائه بمعنى أن يتلف أحد العوضين يرجع نفس العوض الآخر إلى مالكه قبل العقد آنا ما لا نماؤه؟
والحقّ في هذا المقام بعد أن قلنا بحصول الملكيّة بنفس العقد وليس حصولها متوقّفا على القبض كما نسب إلى الشيخ قدس سرّه وقلنا إنّ التلف يوجب انحلال العقد آنا ما قبل التلف لا من أوّل الأمر كما هو الصحيح والمختار ، فلا يبقى وجه لرجوع النماء والمنفصل إلى المالك قبل العقد ، لأنّ النماء حصلت في ملك من انتقل إليه ، وليس سبب ناقل في البين حتّى نقول برجوعه ثانيا إليه.
الثاني : إنّ ضمان البائع بالنسبة إلى الثمن لو تلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري هل يسقط بإسقاط المشتري؟ وكذلك ضمان المشتري للمبيع لو تلف الثمن قبل أن يقبضه البائع هل يسقط بإسقاط البائع أم لا؟ في كلتا الصورتين ، أي في صورة إسقاط المشتري ضمان البائع للمبيع ، وفي صورة إسقاط البائع ضمان المشتري للثمن.
الظاهر عدم الإسقاط في كلتا الصورتين ، وذلك من جهة أنّ انحلال العقد ورجوع العوض الموجود بعد تلف عوض الآخر إلى مالكه قبل العقد أمر قهري ، بناء على أن يكون مدرك القاعدة هو بناء العقلاء الذي تقدّم الكلام فيه ، وليس من فعل أحد المتعاقدين حتّى يكون من قبيل الخيار الذي هو حقّ حلّ العقد وإبرامه كي يكون قابلا للإسقاط كسائر الحقوق القابلة للإسقاط.
وبعبارة أخرى ليس انفساخ العقد آنا ما قبل التلف من آثار حقّ المشتري على