الأيمان » (١) أن يكون مراده صلىاللهعليهوآلهوسلم غير هذا المعنى ؛ لأنّ اليد تكون أمارة شرعية إمضائيّة لما عند العقلاء.
فإذا ادّعى أحد على صاحب اليد فتكليفه بالبيّنة لا يفهم منه إلاّ شهادة عدلين ، وإلاّ لو كان المراد منها مطلق الحجّة ، فلو كان سابقا ملكا للمدّعي فاستصحاب ملكيّته حجّة له بناء على اعتبار الاستصحاب ـ كما هو كذلك ـ فلا يحتاج إلى حجّة أخرى ، ففهمهم شهادة شاهدين من ذلك الكلام دليل على انصراف البيّنة إلى ما هو المتبادر منها في تلك الأذهان وهو شهادة عدلين ، وإلاّ لو كان مراده صلىاللهعليهوآلهوسلم مطلق الحجّة فالمنكر هو الذي يكون قوله مطابقا للحجّة الفعلية ، فلا يبقي مجال لهذا التفصيل بين المدعي والمنكر ، بل تكون لكلّ واحد منهما الحجة.
فإذا عرفت ما هو المتبادر من لفظة « البينة » في الأحاديث الصادرة عن المعصومين عليهمالسلام. فنقول :
استدلّوا لحجية البينة بالمعنى المذكور بأمور :
الأوّل : رواية مسعدة بن صدقة « كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع ، أو قهر فبيع ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة » (٢).
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤١٤ ، باب أنّ القضاء بالبينات والأيمان ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٢ ، باب كيفيّة الحكم والقضاء ، ح ٣ ، « معاني الأخبار » ص ٢٧٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٦٩ ، أبواب كيفية الحكم ، باب ٢ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٣١٣ ، باب النوادر ( من كتاب المعيشة ) ح ٤٠ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٩٨٩ ، باب من الزيادات ، ح ٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٦٠ ، أبواب ما يكتسب به ، باب ٤ ، ح ٤.