يتزوّج. إلى آخره؟ فقال عليهالسلام : « أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج » (١).
والحاصل : أنّ ظاهر هذه الأخبار قبول قول المرأة في الحيض والحمل والطهر والعدّة ، وهذه أمور لا تعلم إلاّ من قبلهنّ في الغالب ، فمن هذا يستكشف كبرى كلّية ، وهو أنّ كلّ ما لا يعلم إلاّ من قبله يسمع قوله فيه.
هذا إذا لم يكن ذلك التعليل في البين ، وأمّا إذا كان كما ادّعاه الكني قدسسره في قضائه (٢) فالأمر أوضح ، لأنّه بناء على ثبوت ذلك التعليل ووجوده في بعض الأخبار يكون الحكم بالقبول دائرا مدار وجود تلك العلّة ، ففي كلّ دعوى يتعذّر الإشهاد عليها أو يتعسّر ، يجب قبولها من دون مطالبة البيّنة عن مدّعيها.
ومعلوم مطابقة دعوى التي يتعذّر الإشهاد عليها مع ما لا يعلم إلاّ من قبله ، بمعنى أنّ كل دعوى لا تعلم إلاّ من قبل مدّعيها يتعذّر الإشهاد عليها ، لأنّ الإشهاد فرع معرفة الشاهد وعلمه بالمشهود به ، وعلمه بالمشهود به مع كون الدعوى ممّا لا تعلم إلاّ من قبله خلف.
الرابع : لا شكّ في أنّ قول المنكر مع أنّه موافق للحجّة الفعليّة ـ كما بيّنّاه ـ يحتاج في الحكم له وثبوت قوله إلى اليمين ، فكيف يمكن الحكم للمدّعي بصرف الادّعاء بدون اليمين؟ مع أنّ قوله مخالف للحجّة الفعليّة ، كما عرفت في بيان معنى المدّعي.
وبعبارة أُخرى : حيث أنّ المدّعي كان قوله مخالفا للحجّة الفعليّة ، فجعل الشارع وظيفته أثقل ميزاني القضاء ـ أي البيّنة ـ ولكن بالنسبة إلى بعض الدعاوي ارتفع هذا الثقل ـ أي : البيّنة ـ عنه لمصلحة وملاك لإحدى الجهات التي تقدّمت ، ولم يكلّف
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٠٩٤ ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ١٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٤٥٧ ، أبواب المتعة ، باب ١٠ ، ح ٥.
(٢) « كتاب القضاء » ص ١٠٤.