قاعدة العقود تابعة للقصود *
ومن القواعد الفقهيّة ـ المعروفة المشهورة قاعدة « العقود تابعة للقصود »
[ الجهة ] الاولى
في بيان المراد منها
فنقول : الظاهر أنّ المراد من هذه الجملة هو أنّ العقود حيث أنّها من الأمور القلبيّة ، لأنّ العقد كما قال بعض اللغويين هو العهد المؤكّد ، والعهد أمر قلبي وإن كان له مبرز خارجي ، كما إنّهم في عقد البيعة كانوا يظهرونه ، بل ينشؤونه بوضع اليد في يده ، وكان أمارة تعهّده بأنّه سلم لمن سالمه وحرب لمن حاربه.
وفي الحقيقة العقد عبارة عن تعهّد الشخص مع آخر في أمر من الأمور ، سواء أكان ذلك الأمر من الأمور الماليّة كباب المعاوضات ، أو أمرا آخر كما في باب النكاح ، حيث أنّ الزوجة تتعهّد بأن تكون زوجة ، فإذا قبل الزوج تتمّ المعاهدة ويحصل ذلك الأمر في عالم الاعتبار. فتترتّب عليه آثاره ، فنتيجة العقد حصول ما تعاهدا وتعاقدا عليه لأن يترتّب عليه آثاره.
__________________
(١) « الحق المبين » ج ١ ، ص ١٨ ، « عوائد الأيّام » ص ٥٢ ، « عناوين الأصول » عنوان ٣٠ ، « خزائن الأحكام » العدد ١١ ، « مستقصى مدارك القواعد » ص ٩ ، « دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد » ص ٣٥ ، « القواعد » ص ١٧٩ ، « القواعد الفقهية » ( مكارم الشيرازي ) ج ٤ ، ص ٣٦٩.