الوزن أو كان من حيث الجودة والرداءة من جهة كونهما مغشوشين وغير مغشوشين ، فينصرف إلى ما في البلد ، ولو كان المراد غيرهما يحتاج إلى البيان ، وهكذا في ناحية المثمن ، فلو كان وزن الحقّة أو الصاع أو الرطل في البلدان الأخر غير ما في البلد ، فالإطلاق يثبت به وزن البلد ، وكلّ ذلك لأنّ غير ما في البلد لو كان مرادا يحتاج إلى البيان.
وحاصل ما ذكرنا : أنّ وقوع المسبّب والمنشأ في عالم الاعتبار التشريعي تابع لما قصده المتعاقدان في الإطلاق والتقييد والاشتراط وعدمه ، وكذلك بالنسبة إلى جميع الخصوصيّات المحتملة.
ثمَّ إنّه قد يستدلّ لهذه القاعدة بأمور لا ينبغي أن يذكر أو يسطر ، كقوله عليهالسلام : « إنّما الأعمال بالنيات » (١) ، وقوله عليهالسلام : « لكلّ امرء ما نوى » (٢).
فعدم التعرّض لها أولى.
الجهة الثالثة
في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
وقبل التكلّم فيها يجب التنبيه على أمور :
الأوّل : هو أنّ تبعيّة العقود للقصود أمر واقعي وفي مقام الثبوت ، وأمّا في مقام الإثبات فيؤخذ بظواهر الألفاظ ، ولا يسمع ادّعاء إرادة خلاف ظواهر الألفاظ التي استعملها في مقام الإنشاء من إطلاق أو تقييد ، أو تجوّز أو إضمار أو حذف ،
__________________
(١) و (٢) « الأمالي » للطوسي ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، « مصباح الشريعة » ص ٣٩ ، « دعائم الإسلام » ج ١ ، ص ١٥٦ ، « بحار الأنوار » ج ٧٠ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٢ و ٣٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١ ، ص ٣٤ ، أبواب مقدّمة العبادات ، باب ٥ ، ح ١٠.