قاعدة انحلال العقود *
ومن جملة القواعد الفقهيّة المشهورة قاعدة « انحلال العقد الواحد المتعلّق بالمركب إلى عقود متعددة ».
[ الجهة ] الأولى
في بيان المراد منها
فنقول : إنّ المراد من انحلال العقد الواحد إلى عقود متعدّدة ، هو أنّ العقد الواقع على هذا المركّب واقع على كلّ جزء من أجزائه ، فإذا باع داره مثلا فالبيع ـ أي التمليك بعوض مالي ـ واقع على جميع أجزاء هذه الدار ، فكما أنّه يصحّ أن يقال : إنّ جميع هذه الدار مبيع ، يصح أن يقال بالنسبة إلى كلّ جزء من أجزائها : أنّه مبيع ، وهذا كما أنّه في المركّب الذي تعلّق به الطلب يصحّ أن يقال : إنّ مجموعه واجب ، كذلك يصحّ أن يقال لكل جزء منه : إنّه واجب.
فكما أنّ الانحلال في باب الواجبات المركّبة من الأجزاء عبارة عن أنّ الواجب باعتبار المجموع واحد ، وباعتبار الأجزاء واجبات متعدّدة ، فكذلك الأمر هاهنا أيضا ، فالعقد باعتبار مجموع ما تعلّق به عقد واحد ، ولكن باعتبار أجزائه عقود متعدّدة ،
__________________
(*) « عناوين الأصول » عنوان ٣٢ ، « مجموعه رسائل » العدد ٤ ، ص ٤٥٩ ، « قواعد فقهي » ص ٢٣٧.