فالانحلال أمر تكويني وجداني ، وأدلّة نفوذ العقد المستقلّ المنفرد ، وكذلك أدلّة نفوذ الإيقاع المستقلّ المنفرد يشمل هذا العقد الانحلالي وإيقاعه ، ولا يحتاج إلى دليل آخر في مقام الإثبات وإجراء حكم العقد أو الإيقاع الصحيح عليه ، غاية الأمر مع خيار تبعّض الصفقة.
الجهة الثالثة
في موارد تطبيق هذه القاعدة
فنقول : تجري هذه القاعدة في جميع العقود والإيقاعات :
فمنها : البيع ، فإذا باع داره مثلا ، فظهر أنّ نصفها المشاع أو أقل أو أكثر ، أو قطعة معيّنة من تلك الدار ملك للغير ، أو متعلّق لحقّ الغير ، ككونها مرهونة مثلا بحيث لا يصحّ بيعها بالنسبة إلى ذلك النصف أو تلك القطعة ، فالعقد ينحلّ إلى عقدين :
أحدهما بالنسبة إلى ذلك النصف المشاع الذي للغير ، أو تلك القطعة التي ملك للغير أو متعلّق حقّ الغير ، فهو باطل أو موقوف على الإجازة ، والثاني بالنسبة إلى ما هو ملك طلق له وليس متعلّقا لحقّ الغير ، وهو عقد صحيح ، غاية الأمر فيه خيار تبعّض الصفقة.
ومنها : الإجارة ، فإذا آجر ما يصحّ إجارته له وما لا يصحّ بعقد واحد ، فينحلّ هذا العقد إلى عقدين : أحدهما صحيح ، والآخر غير صحيح وباطل ، أو موقوف على الإجازة.
ومنها : العارية ، فإذا أعار أشياء بعضها له وبعضها ليس له ـ أو ليس له أن يعيره لكونه متعلّقا لحقّ الغير ـ بعقد واحد ، فينحلّ إلى عقدين ، فبالنسبة إلى ما هو ملكه وليس ممنوعا عن التصرّف فيه شرعا يصحّ عاريته. ولا فرق في صحّة عارية ما هو ملكه وله التصرّف فيه شرعا بين أن يكون ذلك الشيء جزءا خارجيّا لمجموع ما وقع