قوله عليهالسلام : « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » وقوله عليهالسلام « خذوا منهم كما يأخذون منكم » وما يكون بمضمونهما.
الجهة الثالثة
في موارد تطبيق هذه القاعدة
منها : مسألة التعصيب ، وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة ، أي قوم الإنسان الذين يتعصّبون له ، والمراد هاهنا أقرباء الميّت وهم الأب والابن ومن يتدلى بهما الى الميت ، فلو كانت للميّت بنت واحدة وأخ مثلا أو عمّ فللبنت النصف ، وبناء على القول بعدم التعصيب وبطلانه ـ كما هو كذلك عند الإماميّة ـ يكون باقي التركة أي النصف الآخر أيضا للبنت ، ولكن ردّا لا فرضا.
وعلى القول بالتعصيب ـ أي : إعطاء ما زاد على الفرض لأقرباء الميّت ، أي ابنه وأبيه والمتقرّب بهما إليه ، وعدم الردّ إلى صاحب الفرض وهي البنت في المفروض ـ يعطى باقي التركة ، أي النصف الآخر لأخ الميّت في المفروض. وهكذا لو كانت له بنت وعمّ ، فعلى مذهب الإماميّة يعطي جميع المال للبنت ، نصفه فرضا ونصفه الآخر ردّا ، وعلى قول المخالفين يعطى نصف المال للبنت فرضا ولا ردّا ، وباقي المال يعطى للعم.
ولو كانت للميّت بنتان فصاعدا وكان له أخ أو عمّ أو ابن أخ أو ابن عمّ ، فعلي القول بعدم التعصيب فلهما أو لهنّ الثلثان فرضا ، والباقي أيضا لهما أو لهنّ ردّا ، والعصبة بفيها التراب كما في الرواية (١) وأمّا على القول بالتعصيب فالباقي للعصبة ، أي الأخ والجد ـ أي أب الأب ـ والعمّ وأولادهما وابن الابن ، على الترتيب المقرّر في الإرث.
وبعد ما عرفت ما قلنا ، فإن كان من هو من العصبة إماميّا اثنى عشريّا ـ ولا يقول
__________________
(١) « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٤٣١ ، أبواب موجبات الإرث ، باب ٨.