وأيضا ظاهر قول مولانا الرضا عليهالسلام في رواية هيثم بن أبي مسروق ، حيث ذكر عنده بعض العلويّين ، فقال عليهالسلام : « أما إنّه مقيم على حرام » قلت : جعلت فداك كيف وهي امرأته؟ قال عليهالسلام : « لأنّه قد طلّقها » قلت : كيف طلّقها؟ قال عليهالسلام : « طلّقها وذلك دينه ، فحرمت عليه » (١).
فهاتان الروايتان وما هو نظيرهما علّق الحرمة ولزوم التزامه بأحكام دين بما إذا كان معنونا بعنوان « أنّه دان بدين قوم » أو عنوان « ذلك دينه » فإذا زال هذا العنوان عنه بواسطة استبصاره ، يزول مع زواله حكمه أيضا ، لأنّ ظاهر أخذ كلّ عنوان في موضوع حكم أنّ لذلك العنوان دخل في الحكم حدوثا وبقاء ، لا حدوثا فقط. ولعمري هذا واضح جدّا ولا ينبغي أن يشكّ فيه.
فبناء على هذا لو استبصر قبل أن يعقد عليها شخص آخر ، له أن يرجع إليها. وأمّا إنّه إذا عقد عليها من يجوز له ذلك ، فلا يبقى مورد للرجوع إليها البتّة ، لما قلنا أنّ العقد بمنزلة الطلاق ، ويوجب خروجها عن حبالة الزوج المطلّق.
ومنها : أنّه لو تزوّج الشيعي بامرأة من المخالفين بدون حضور شاهدين على العقد ، فلو مات هذا الشيعي بعد الدخول بها ، فيجوز لورثة الميّت إن كانوا من الشيعة منعها من الإرث ومن مهرها أيضا ، وعن كلّ ما تستحقّ المرأة على زوجها من ناحية كونها زوجة لذلك الميّت ، لأنّها ترى هذا العقد فاسدا ، بناء على ما هو من مذهبها من بطلان النكاح بغير حضور شاهدين ، كما نقول نحن في الطلاق ، فمذهبهم على العكس من مذهبنا ، فالإماميّة قائلون بلزوم شاهدين عدلين في الطلاق دون النكاح ، ومخالفوهم يقولون بلزومهما في النكاح دون الطلاق.
__________________
ص ٣٢٢ ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، باب ٣٠ ، ح ١١.
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ٥٨ ، ح ١٨٧ ، باب أحكام الطّلاق ، ح ١٠٦ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٢٨ ، باب إنّ المخالف إذا طلّق امرأته. ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ٣٢٠ ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، باب ٣٠ ، ح ٢.