للبزّاز : أعط هذا مقدار عشرين دينارا بالدين وأنا ضامن ، أو يقول : إن أخذ هذا الرجل منك بالدين عشرين دينارا فأنا ضامن.
وهذا يسمّى بحسب اصطلاح الفقهاء بضمان ما لم يجب ، لأنّه بعد لم يجب عليه شيء ، لأنّه لا دين فعلا في البين كي يكون أداؤه عليه واجبا ، أو يكون فعلا ذمّته مشغولة به ، وعلى كلّ حال لا يصحّ ضمان ما لم يجب وإن كان مقداره معلوم.
وقال أبو حنيفة ومالك : يصحّ مثل هذا الضمان (١) ، فإذا كان الضامن مالكيّا أو حنفيّا وضمن ما لم يجب أو ما ليس بمعلوم ، فيجوز إلزامهما بهذه القاعدة وإن كان غير صحيح عندنا.
الثاني عشر : شركة الأبدان عندنا باطلة ، وهي أن يشترك العاملان أو أكثر ، سواء أكانا متّفقي الصنعة والمهنة كالحدّادين أو النجّارين ، أو مختلفي الصنعة والمهنة كما إذا كان أحدهما نجّارا والآخر خبّازا على أنّ كلّ ما يحصل من كسبهما لهما أو كسبهم لهم ، يكون مشتركا بينهما أو بينهم بالسويّة ، أو بالاختلاف حسب شرطهم.
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك (٢) ، فإذا كان أحد الشريكين في شركة الأبدان حنفيّا ويكون صحّة هذه الشركة ـ بعد أن عملا مدّة ـ مضرّة له ونافعا للطرف الآخر الذي مذهبه بطلان هذه الشركة ، يجوز لهذا الأخير إلزامه للآخر بصحّة هذه الشركة بهذه القاعدة ، وإن كانت في مذهبه باطلة.
الثالث عشر : لا شفعة عند أكثر فقهائنا في المنقولات وكلّ ما يمكن تحويله بحسب المتعارف من مكان إلى مكان آخر ، كالأثواب والفروش والحبوبات والحيوانات.
__________________
(١) « المجموع » ج ١٤ ، ص ١٩ ، « فتح العزيز » ج ١٠ ، ص ٣٧٠ ، « بداية المجتهد » ج ٢ ، ص ٢٩٤ ، « البحر الزخار » ج ٦ ، ص ٧٦.
(٢) « اللباب » ج ٢ ، ص ٧٥ ـ ٧٦ ، « النتف » ج ١ ، ص ٥٣٥ ، « المبسوط » ج ١١ ، ص ١٥٤ و ٢١٦ ، « المغني لابن قدامة » ج ٥ ، ص ١١١ ، « الشرح الكبير » ج ٥ ، ص ١٨٥ ، « المحلّى » ج ٨ ، ص ١٢٣ ، « بداية المجتهد » ج ٢ ، ص ٢٥٢ ، « سبل السلام » ج ٣ ، ص ٨٩٣ ، « فتح العزيز » ج ١٠ ، ص ٤١٤ ، « البحر الزخار » ج ٥ ، ص ٩٤.