ومنها : السفن ، وقال مالك : إذا باع سهمه من السفينة المشتركة ، يجوز لشريكه الآخر إلزامه بالأخذ بالشفعة منه بهذه القاعدة ، وإن كان هو لا يقول بها (١).
الرابع عشر : لا تثبت الشفعة بالجوار عندنا ، وقال أبو حنيفة وبعض آخر من الفقهاء : للجار حقّ الأخذ بالشفعة (٢) ، ولكن في طول الشريك لا في عرضه ، بمعنى أنّ الشريك لو ترك ولم يأخذ فالجار أحقّ من غيره ، فإذا كان المشتري حنفيّا ، أو ممّن يقول بحقّ الشفعة للجار من سائر الفقهاء ، فللجار إلزامه بهذه القاعدة إن كان منّا ، وإن لم يكن هذا الحقّ من مذهبنا.
وما ذكرنا في موارد هذه القاعدة قليل من كثير ممّا لم نذكرها ، لأنّ استقصاء جميع موارد الخلاف يحتاج إلى تأليف مجلّدات كبيرة ، خصوصا إذا كان مع أدلّة الطرفين ، وهو الذي يسمّى الآن بالفقه المقارن ، وقد كتب شيخ الطائفة قدسسره كتابا في موارد الخلاف سمّاه « الخلاف ».
والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً.
__________________
(١) « بداية المجتهد » ج ٢ ، ص ٢٤٥ ، « بدائع الصنائع » ج ٥ ، ص ١٢ ، « شرح فتح القدير » ج ٧ ، ص ٤٠٥ ، « تبيين الحقائق » ج ٥ ، ص ٢٥٢ ، « فتح العزيز » ج ١١ ، ص ٣٦٤.
(٢) « المبسوط للسرخسي » ج ١٤ ، ص ٩٤ ، « بدائع الصنائع » ج ٥ ، ص ٨ ، « المجموع » ج ١٤ ، ص ٣٠٣ ، « المغني لابن قدامة » ج ٥ ، ص ٤٦١ ، « الشرح الكبير » ج ٥ ، ص ٤٦٦ ، « البحر الزخار » ج ٥ ، ص ٨ ، « نيل الأوطار » ج ٦ ، ص ٨١.