واستيفاء تمامها موجب للتطويل ، ولذلك نكتفي بما ذكرنا ونحيل الباقي على الكتب الفقهيّة المفصّلة.
ونختم الكلام في هذه القاعدة بذكر أمور لا غناء عن ذكرها
الأوّل : في أنّه هل هذه القاعدة من القواعد الفقهيّة ، أم من القواعد الأصوليّة ، أم من القواعد العقليّة الكلاميّة
ولا ربط لها بالفقه ولا بالأصول أصلا.
أقول : التحقيق أنّ الجهات الثلاث موجودة فيها.
أمّا جهة كونها قاعدة أصوليّة ، فمن جهة أنّ البحث فيها لو كان ناظرا إلى أنّ القضيّة الشرطيّة لو كان فيها الشرط متعدّدا والجزاء متّحدا هل لها ظهور في تعدّد الجزاء بتعدّد الشرط أم لا؟ فيكون البحث فيها من هذه الجهة كالبحث فيها من حيث دلالتها على انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط ، أي يكون حال البحث فيها من هذه الجهة حال البحث فيها من حيث أنّها هل لها مفهوم أم لا؟ فتكون بناء على هذا مسألة أصوليّة.
وأمّا كونها عقليّة وكلاميّة ، فمن جهة أنّ البحث فيها لو كان من حيث أنّ الأسباب والشروط المتعدّدة هل يمكن أنّ يؤثّر في واحد بمعنى أنّ المسبّب الواحد أثرا ومعلولا لأسباب وعلل متعدّدة ، أو لا يمكن ، لأنّ تأثير العلل المتعدّدة بما هي متعدّدة في الواحد بما هو واحد غير معقول.
وبعبارة أخرى : كما أنّ صدور المتعدّد بما هو متعدّد عن الواحد بما هو واحد محال ، كذلك صدور الواحد بما هو واحد عن المتعدّد بما هو متعدّد محال ، إلاّ أن يكون المجموع علّة واحدة مركّبة من أجزاء ، وهو خلاف الفرض فيما نحن فيه.
وأمّا كونها فقهيّة ، فباعتبار أنّ البحث فيها عن أنّه هل مقتضى القاعدة الأوليّة هو وجوب إيجاد المسبّبات المتعدّدة ، عند وجود أسباب متعدّدة ، أو كفاية الإتيان