فهذه الأحكام إلزام على العباد في ضمن ذلك العهد والميثاق ، فإطلاق الشرط على أيّ حكم إلزامي من الأحكام الشرعيّة لا ينافي كون معنى الشرط هو الإلزام والالتزام المرتبط بأمر آخر ، لأنّ جميع الأحكام الالتزاميّة الشرعيّة إلزامات مرتبطة بذلك العهد وفي ضمنه.
وأمّا التوجيه في الحديث الشريف ـ بأنّ إطلاق الشرط على كون الولاء لمن أعتق من باب المشاكلة على حدّ قول شاعر :
قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه |
|
قلت اطبخوا لي جبّة وقميصا |
ـ فلا يصحّح الإطلاقات الكثيرة الآخر بالنسبة إلى سائر الأحكام ، كإطلاقه على خيار الحيوان في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام » (١) ، وكقوله عليهالسلام في رواية منصور بن يونس المتقدّمة « فليف للمرأة بشرطها » (٢) حيث أطلق الشرط فيها على النذر أو العهد ، ولا مشاكلة في البين.
وعلى كلّ حال لا شبهة في أنّ المتفاهم العرفي من لفظ « الشرط » بالمعنى المصدري هو إلزام المشروط عليه ، أو الالتزام للمشروط له بأمر في ضمن عقد ، أو عهد ، أو أمر آخر ، فالإلزامات أو الالتزامات الابتدائيّة لا يطلق عليها الشرط إلاّ بالعناية ، ولا يجب الوفاء بها إجماعا.
الأمر الثالث : في بيان شرائط صحّة الشروط الواقعة في ضمن العقود.
وهي أمور :
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٦٩ ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٢ ، باب عقود البيع ، ح ١٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٣٥٠ ، أبواب الخيار ، باب ٤ ، ح ١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٠٣ ، باب المهور والأجور ، ح ٦٦ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٣٥ ، باب من عقد على امرأة. ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ٣٠ ، أبواب المهور ، باب ٢٠ ، ح ٤.