مورد الشك ، لعدم دليل لا على القبول ولا على عدمه.
الأمر الثالث : في أنه بعد ما عرفت حجية البينة في جميع الموضوعات التي لها أثر شرعي ، فيجب على كل من علم بقيام البينة ـ واجدة لشروط اعتبارها ـ على موضوع ترتيب أثر ذلك الموضوع عليه ، إن كان الأثر المترتب على ذلك الموضوع مما يكون مربوطا إليه ، سواء أكان غيره أيضا شريكا معه في هذا الأثر ، أم لا.
مثلا إذا شهد شاهدان عدلان عنده : أنك تركت في هذه الصلاة التي صليتها الآن أحد أركانها ، فيثبت بالبينة المعتبرة هذا الموضوع ، أي فقدان صلاته للركن الفلاني.
ولكن ثبوت هذا الموضوع لا أثر له إلا لنفس المصلي إذا كان ما قرأه صلاة نفسه ، فيجب عليه الإعادة أو القضاء إذا قامت عنده البينة ، أو علم بوجودها ، ولا أثر لقيام هذه البينة في حق غيره ، وأما إذا كان غيره شريكا معه في هذا الأثر ، كما إذا قامت البينة المعتبرة على نجاسة هذا المائع مثلا ، فمن اطلع على هذه البينة يجب عليه الاجتناب عن هذا المائع.
وقد يكون أثر ذلك الموضوع مخصوصا بالغير ، كقيام البينة عند زيد على أن عمروا مثلا فات عنه الصلاة الفلانية ، فهذه البينة بالنسبة إلى زيد لا أثر له ، فإن علم عمرو بوجود مثل هذه البينة يجب عليه ترتيب الأثر ، وإلا فلا يجب شيء ، لا على عمرو ولا على زيد.
ثمَّ إنه لا يخفى أن ما ذكرناه مبني على أن يكون العلم بقيام البينة المعتبرة عند شخص على موضوع مثبتا لذلك الموضوع عند العالم بقيام البينة عند ذلك الشخص ، فيجب ترتيب أثر ذلك الموضوع عليه وإن لم يقم عنده البينة ، مثلا لو علم بأن شاهدين عدلين شهدا عند زيد بأنهما رأيا هلال شوال ، فبناء على عموم حجية البينة ، أو حجيتها في خصوص الهلال مثلا يجب على هذا العالم بقيام البينة عند زيد ترتيب أثر شوال أي الإفطار وحرمة الصوم.