عرفت أنّ إثبات هذا مشكل جدّا. أو ما يقال من بناء العقلاء على عدم ترتيب الأثر على المعاملة المشتملة على شرط مجهول ، وإثبات هذا أشكل ، وعلى فرض ثبوته لا يمنع عن لزوم العمل بالشرط ، ووجوب الوفاء بالعقد.
نعم حكى في المستدرك عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه سئل عن بيع السمك في الآجام ، إلى أن قال عليهالسلام : « هذا كلّه لا يجوز ، لأنّه مجهول غير معروف ، يقلّ ويكثر ، وهو غرر » (١). فعلّل عليهالسلام عدم جواز بيع المذكورات في الرواية بأنّه مجهول وغرر.
والإنصاف أنّ المستفاد من مجموع الروايات ـ الواردة في باب وجوب العلم بقدر المبيع ، وعدم جواز الكيل بمكيال مجهول ، وفي باب عدم جواز بيع ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة ـ هو اشتراط صحّة المعاملة بالعلم بالعوضين ومقدارهما وأوصافهما ، وكون الجهل مضرّا ولو كان من قبل الشرط المجهول ، وإن كانت واردة في باب البيع لكن الظاهر عدم اختصاصها به.
[ الشرط ] السابع : أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال ، بمعنى أنّ وجود الملتزم به في مقام الامتثال يكون محالا. وذلك كقول الشارط : بعتك بشرط أن تبيعه منّي ، أو يقول بنحو شرط النتيجة : بعتك بشرط أن يكون مبيعا منّي.
وعلّل بطلان هذا الشرط في التذكرة بأنّه مستلزم للدور (٢) ، حتّى اشتهر في لسان المتأخّرين عن العلاّمة هذا الدور بدور العلاّمة قدسسره.
وبيان استلزامه للدور هو أنّه تقدّم أنّ الشرط له إطلاقان : أحدهما هو نفس التزام المشروط عليه أو إلزام المشروط له. الثاني هو الملتزم به ، أي ذلك الأمر الذي
__________________
(١) « دعائم الإسلام » ج ٢ ، ص ٢٣ ، ح ٤٢ ، « مستدرك الوسائل » ج ١٣ ، ص ٢٣٧ ، أبواب عقد البيع ، باب ١٠ ، ح ١.
(٢) « تذكرة الفقهاء » ج ١ ، ص ٤٩٠.