ففيه أمور :
الأوّل : إذا كان الفعل المشروط جامعا لهذه الشروط الثمانية ، فهل يجب على المشروط عليه الوفاء بذلك الشرط ، أم لا؟ بل مخيّر بين أن يأتي بالشرط ويفي بالتزامه ، وبين أن لا يأتي به ولا يستحقّ العقاب على ترك العمل بالشرط ، غاية الأمر أنّه مع عدم العمل به يكون للمشروط له الخيار.
المشهور بين الأصحاب هو الأوّل ، بل ادّعى عليه في التذكرة الإجماع (١) ، وهو الأقوى ، وذلك أوّلا لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « المؤمنون عند شروطهم » بناء على أن يكون الظرف متعلّقا بأفعال العموم ، فيكون التقدير : المؤمنون يثبتون ويقفون عند شروطهم ، فيكون كناية عن أنّهم يعملون بها ولا يتردّدون في ترتيب الأثر عليها ، فضلا عن عدم الاعتناء وترك العمل بها.
وحيث أنّ الظاهر في القضايا الصادرة عند الشارع ـ وإن كانت بصورة الجملة الخبريّة ـ هو أنّه في مقام بيان الحكم الشرعي ، وغالبا ينشأ طلب وقوع الشيء بصورة الإخبار عن وقوعه في الماضي أو المستقبل ، كقوله في الصلاة مثلا « أعاد » أو « يعيد ».
فيكون معنى قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » ـ بناء على ذلك التقدير ـ أنّ المؤمنين والمسلمين يجب عليهم الثبوت والوقوف عند شروطهم والتزاماتهم ، أي يجب عليهم العمل على طبق التزاماتهم ، خصوصا بملاحظة استشهاد أمير المؤمنين عليهالسلام بهذه القضيّة لوجوب الوفاء بما شرط لامرأته في رواية إسحاق بن عمّار التي تقدّم ذكرها (٢) في صدر هذه القاعدة ، وكذلك استشهاد أبي الحسن موسى عليهالسلام في موثّقة منصور بن
__________________
(١) « تذكرة الفقهاء » ج ١ ، ص ٤٩٠.
(٢) تقدّم ذكره في ص ٢٥٠ ، رقم (٢).