قاعدة التسامح في أدلة السنن *
ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة « التسامح في أدلّة السنن » (١).
[ الجهة ] الأولى
في شرح مفهوم هذه القاعدة والمراد منها
فنقول : المراد منها أنّه لو كان هناك خبر ضعيف ـ لا يكون موثوق الصدور لاختلال في سنده ، وعدم جابر من عمل المشهور به كي يوجب الوثوق بصدوره ـ فلا يكون مشمولا لدليل حجّية الخبر الواحد.
كما حقّقنا في الأصول من أنّ موضوع الحجيّة هو الخبر الذي يثق الإنسان بصدوره ، سواء حصل الوثوق من صحّة السند وكون الراوي عدلا أو ثقة ، أو حصل من عمل المشهور به ، أو كان مضمونه مطابقا لفتوى المشهور من قدماء الأصحاب.
فإذا لم يكن الخبر كذلك ، فلا يكون مشمولا لدليل الحجّية ، فهل مثل هذا الخبر
__________________
(*) « الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة » ص ١٦٤ ، « عوائد الأيام » ص ٢٦٩ ، « عناوين الأصول » عنوان ١٥ ، « الرسائل الفقهية » ص ١٣٧ ، « اصطلاحات الأصول » ص ١٨٣ ، « القواعد » ص ٨٣ ، « التسامح في أدلة السنن » سيد محمد مهدي آل حكيم ، أكبر آباد هند ، ١٣٠٧ ق ، « بحث در قاعدة تسامح » سيد على محمد المدرّس الأصفهاني ، مجلّة « كانون وكلاء » العام ٨ ، العدد ٤٧ ، « تسامح در أدلة سنن ، بحثي در اخبار من بلغ » سيد أبو الفضل مير محمدي ، نشرة « مقالات وبررسيها » العدد ٤٧ ـ ٤٨ ، ص ١ ـ ١٧ ، والعدد ٤٩ ـ ٥٠ ، ص ١ ـ ١٨.