وثانيا : أنه من المحتمل القريب أن يكون النهي عنه من جهة شدة حسن الاحتياط في الفروج ، خصوصا مع قوة الاحتمال إذا كان المدعي ثقة ، ولذا جعل الشارع وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية في باب الفروج مثل وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية من باب الدماء ، لكثرة الاهتمام بهذين البابين.
وخلاصة الكلام : أنه لم نجد دليلا يمكن الركون إليه والاعتماد عليه من نقل أو بناء العقلاء وسيرتهم على حجية خبر العدل الواحد ، أو خبر الثقة الواحد مع إمضاء من قبل الشارع ، بل وجدنا الأدلة على عدم حجية كليهما ، أي خبر الثقة وخبر العدل الواحد ، وقد تقدم ذكر تلك الأدلة.
الجهة الثانية
في نسبة هذه القاعدة ، أي قاعدة حجية البينة في جميع الموضوعات مع سائر الأدلة ، من الأصول والأمارات التي تستعمل في الموضوعات.
فنقول : أما بالنسبة إلى الأصول الموضوعية كقاعدة الفراغ كما إذا شك في إتيان العمل تام الأجزاء والشرائط وفاقدا للموانع ، أو أتى به ناقصا بأن أتى به تاركا لجزء أو شرط أو أتى به مقرونا بمانع ، وكان هذا الشك بعد الفراغ عن العمل ، فمقتضى قاعدة الفراغ عدم الاعتناء بذلك الشك والبناء على أنه أتى به صحيحا وتام الأجزاء والشرائط وفاقدا للموانع.
فلو قامت بينة شرعية معتبرة على أنه ترك الجزء الفلاني أو الشرط الفلاني أو أتى بالمانع الفلاني أو القاطع الفلاني ، فمقتضى حجية البينة بطلان العمل ، إلا أن يكون هناك دليل آخر على صحة العمل الفاقد لذلك الجزء أو ذلك الشرط أو واجدا لذلك المانع ، كما أنه ورد الدليل بالنسبة إلى الصلاة إن أتى بالناقص نسيانا ، وهي صحيحة « لا تعاد » في غير الأركان ، وكما أنه وردت أدلة خاصة في باب الحج بأن النقص أو