على أنفسهم ملازم مع وجوب قبول تلك الشهادة التي على النفس ، وهذا معناه نفوذ إقراره على نفسه.
وفيه : أن ظاهر الآية وجوب أداء الشهادة وحرمة كتمانها ولو كانت على أنفسهم ، وهذا لا يدل على أزيد من وجوب قبول شهادة المؤمنين وإن كانت على أنفسهم إذا كانت واجدة لشرائط وجوب قبول الشهادة من التعدد والعدالة ، فلا ربط لها بنفوذ إقرار العاقل على نفسه وإن كان فاسقا وغير متعدد الذي هو محل البحث.
وقد ظهر مما ذكرنا أن الدليل على اعتبار هذه القاعدة أمران :
أحدهما : هو الأمر الأول ، أي اتفاق كافة العقلاء على أماريتها ، وعدم ورود ردع عن قبل الشارع ، بل ورد الإمضاء.
الثاني : هي الأخبار ، وعمدتها النبوي المشهور ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ».
الجهة الثانية
في بيان مفاد هذه القاعدة وأنه ما المراد منها
فنقول : إن مفاد القاعدة والمراد منها تابع للسعة والضيق في مدركها ، فإرادة المعنى الأوسع من مدركها يرجع إلى إرادة ما لا دليل عليه ، وإرادة الأضيق من دليلها معناه عدم الاعتناء بدليلها ، وعدم القول باعتبار ما اعتبره الشارع.
وقد عرفت أن المدرك لهذه القاعدة أمران : اتفاق العقلاء على أن إقرار العاقل على نفسه أمارة على ثبوت ما أقر به ، من حيث أنه على نفسه لا بقول مطلق ـ أي ولو كان له أثر على الغير ، فلو أقر بأن فلانة زوجتي ، فالعقلاء يبنون على زوجية فلأنه له من حيث الآثار التي على المقر ، أي المهر مثلا. وأما أن المرأة تطيعه وترتب آثار