نافذا في حقه ولا يكون نافذا في حق ذلك الطرف الآخر ، مع أنهما متضايفان ووجود أحدهما متوقف على وجود الآخر.
وهذا هو الذي أجبنا عنه ، وقلنا بأن توقف أحدهما على الآخر إنما هو في مقام الثبوت ، لا في مقام الإثبات.
نعم في مقام الإثبات أيضا ملازمة بين إثبات أحدهما وإثبات الآخر إن كان الإثبات تكوينيا وجدانيا ، لأن الملازمة بين المتلازمين كما تكون في مقام الثبوت كذلك تكون في مقام الإثبات ، فإن العلم بأحد المتلازمين ـ سواء كانا معلولين لعلة واحدة ، أو كان أحدهما علة والآخر معلولا ـ علة للعلم بالآخر ، ولكن هذه الملازمة بينهما ليست في مقام الإثبات إذا كان الإثبات تعبديا ، إذ من الممكن أن يحكم الشارع بالتعبد بأحد المتلازمين دون وذلك بأن يأمر بترتيب آثار أحدهما دون الآخر ، فلا يبقى إشكال في البين.
وهاهنا أمور يجب التنبيه عليها :
[ الأمر ] الأول : أن الإقرار لغة وعرفا عبارة عن جعل الشيء ذا قرار وثبات ، وهذا المعنى قد يكون مدلولا مطابقيا للفظ ، كما أنه إذا قال : أنا مديون لزيد مثلا بكذا مقدار ، وقد يكون مدلولا التزاميا كقوله : رددت عليك بعد قول زيد لي عليك كذا.
وذلك من جهة أن مدلول المطابقي لكلمة « رددت عليك » هو إرجاع ما أخذ منه ، ولكن العرف يفهم منها بالدلالة الالتزامية أنه اعترف بأنه كان مديونا غاية الأمر يدعي أداء دينه.
وقد يكون بغير اللفظ ، كما إذا أقر بدين عليه بالإشارة المفهمة ، مثل أن يقول له الحاكم مثلا : إن فلانا يقول بأنك مديون له بكذا مقدار ، فهل ادعاه صحيح وأنت مديون له بهذا المقدار؟ فيصدقه بالإشارة ، بحيث يفهم منها العرف تصديقه للمدعي