عليه مرارا ـ إلاّ أنّه يوجب الوثوق بل القطع بصدور هذا الحديث الشريف عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا إشكال في هذه القاعدة من حيث المدرك.
[ الجهة ] الثانية
وهي العمدة هو بيان المراد من هذا الحديث ،
وتوضيح ما يفهمه العرف منه
فنقول في مقام شرح مفهوم العرفي لألفاظ هذا الحديث : أمّا « البيّنة » فهي عبارة عن شاهدين ذوي عدل من المؤمنين حسب المتفاهم العرفي ، وقد تكلّمنا في ظهورها عرفا في هذا المعنى في قاعدة حجّية البيّنة ، وهذا لا ينافي كون هذه الكلمة لغة بل وعرفا أيضا بمعنى مطلق الحجّة الواضحة والبرهان ، كما أنّها استعملت في القرآن الكريم في خمسة عشر موضعا بهذا المعنى ، أي الدليل والبرهان والحجة الواضحة.
وذلك من جهة أنّ المنكر ـ كما سنذكر ـ من كان قوله مطابقا للحجّة الفعليّة ككونه ذا اليد ، فلا بدّ وأن يكون المراد من البيّنة التي جعلها صلىاللهعليهوآلهوسلم وظيفة المدّعي دون المنكر معنى آخر غير مطلق الحجّة ، وليس معنى آخر في البين يحتمل أن يكون هو المراد إلاّ هذه الحجّة الخاصّة ، أعني شهادة عدلين.
هذا ، مضافا إلى ورود روايات كثيرة في الموارد الخاصّة بمطالبة الشهود من المدّعي والحكم له على طبق شهادتها ، مضافا إلى أنّ أحدا من الفقهاء لم يحتمل غير هذا المعنى لها في هذا الحديث.
وأمّا كلمة « على » فباعتبار أنّ هذه الوظيفة ـ أي كون إقامة البيّنة على ثبوت ما يدّعيه ـ موجّها إليه تكون كلفة عليه.
وأمّا « اليمين » فهو الحلف والقسم ، وهذا واضح معلوم لا يحتاج إلى شرح وإيضاح.