قاعدة الميسور (*)
ومن جملة القواعد الفقهيّة المشهورة « قاعدة الميسور ».
[ الجهة ] الأولى
في بيان مفادها
فنقول : المراد منها أنّ الشارع إذا أمر بمركب له أجزاء وشرائط وموانع ، فإذا تعذّر له إيجاد بعض الأجزاء أو بعض الشرائط أو تعسر عسرا يرفع التكليف عن المعسور ، أو تعذّر له ترك بعض الموانع ، أو تعسر فهل يسقط الوجوب بالمرّة ، ويرتفع عن جميع أجزاء ذلك المركّب مع شرائطه وموانعه ، المتعذّر منها وغير المتعذّر ، أم لا بل يرتفع عن خصوص ما هو المتعذّر منها ، وأمّا بالنسبة إلى الباقي فباق؟
ومعنى قاعدة الميسور هو أنّ الوجوب بالنسبة إلى المقدار الميسور من المركّب باق ، ولا يرتفع عن ذلك المقدار بواسطة ارتفاعه عن المقدار المتعذّر أو المعسور.
__________________
(*) « عوائد الأيّام » ص ٨٨ ، « عناوين الأصول » عنوان ١٩ ، « مناط الأحكام » ص ٢٥ ، « اصطلاحات الأصول » ص ٢٠١ ، « أصول الاستنباط بين الكتاب والسنّة » ص ١١٨ ، « القواعد » ص ٢٩٧ ، « قواعد فقهي » ص ٢٩١ ، « القواعد الفقهيّة » ( مكارم الشيرازي ) ج ١ ، ص ٥٣٩.