اللحوم والجلود ، واحتمال كونهم أحرار في العبيد والإماء ، واحتمال كونه مال الغير وأنّه سرق أو غصب في سائر الأموال ـ يوجب تعطيل الأسواق ، واختلال أمر المسلمين في معاملاتهم ، وهذا أمر مرغوب عنه عند الشارع ، فعدم الاعتناء بأسواق المسلمين وترتيب الأثر على هذه الوساوس منفور عنه.
الثاني : الإجماع على حجّية السوق ، فإنّه من قديم الزمان لم يشكّك أحد في حجّية السوق وفي أنّها أمارة التذكية.
ولكنّك عرفت ما ذكرنا مرارا من عدم اعتبار مثل هذه الإجماعات التي لها مدارك للمتّفقين يعتمدون عليها ، وليس من الإجماع المصطلح الذي بنينا في الأصول على حجّيته ، وكشفه عن رأي المعصوم عليهالسلام.
الثالث : الأخبار :
منها : ما رواه الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال : « اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه » (١).
وبعد الفراغ من أنّ الظاهر أنّ المراد من السوق هو سوق المسلمين ، فأمره عليهالسلام باشتراء تلك الخفاف المشكوكة ـ أنّها مأخوذة من المذكّى أو من الميتة والصلاة فيها حتّى تعلم بأنّها مصنوعة من الميتة ـ يدلّ على أنّ السوق أمارة التذكية ، إلاّ أن تعلم بخلافها ، وإلاّ فمقتضى أصالة عدم التذكية التي هي من الأصول التنزيليّة هو عدم جواز شرائها ، وعدم جواز الصلاة فيها ، فلا بدّ وأن يكون هناك أمارة حاكمة على ذلك الأصل ، وليست هي إلاّ السوق حسب المتفاهم العرفي من نفس هذه الرواية.
__________________
أبواب الشهادات ، ح ١ ، « الفقيه » ج ٣ ، ص ٥١ ، ح ٣٣٠٧ ، باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ، ح ٢٧ ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٥ ، (٩١) باب البينات ، ح ١٠٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٢١٥ ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدّعوى ، باب ٢٥ ، ح ٢.
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٤٠٣ ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح ٢٨ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٢٠ ، (١١) باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه ، ح ١٢٨ ، « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٧١ ، أبواب النجاسات ، باب ٥٠ ، ح ٢.