موسى بن جعفر عليهالسلام مثله. (١)
عن ابن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخفّ لا يدري أذكيّ هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري ، يصلّي فيه؟
قال عليهالسلام : « نعم أنا اشترى الخفّ من السوق ويصنع لي وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة » (٢).
ومنها : رواية الحسن بن جهم ، قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام اعترض السوق فاشترى خفّا لا أدري أذكيّ هو أم لا؟ قال عليهالسلام : « صلّ فيه ». قلت : فالنعل؟ قال عليهالسلام مثل ذلك ، قلت : إنّي أضيق من هذا ، قال : « أترغب عمّا كان أبو الحسن يفعله » (٣).
ودلالة هاتين الروايتين الأخيرتين على أماريّة السوق على حذو ما سبق ، بلا تفاوت أصلا.
وها هنا أخبار أخر تدلّ على اعتبار سوق المسلمين ، وأنّه أمارة التذكية ، (٤) تركنا ذكرها ، لأنّ في ما ذكرنا غنى وكفاية.
الجهة الثانية
في أنّ اعتبار هذه القاعدة هل هو في خصوص إثبات التذكية في مورد الشكّ
__________________
(١) « الفقيه » ج ١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٧٩١ ، باب ما يصلّى فيه وما لا يصلّى فيه من الثياب وجميع الأنواع ، ح ٤٢.
(٢) « قرب الإسناد » ص ٣٨٥ ، ح ١٣٧٥ ، أحاديث متفرقة ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٤٥ ، (١٧) باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، ح ٧٧ ، « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٧٢ ، أبواب النجاسات ، باب ٥٠ ، ح ٦.
(٣) « الكافي » ج ٣ ، ص ٤٠٤ ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح ٣١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٢١ ، (١٧) باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، ح ١٢٩ ، « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٧٣ ، أبواب النجاسات ، باب ٥٠ ، ح ٩.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٢٢ ، (١٧) باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، ح ١٣٠ ، « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٧٣ ، أبواب النجاسات ، باب ٥٠ ، ح ٨.