قاعدة عدم اشتراط الأحكام الوضعيّة بالبلوغ (*)
ومن جملة القواعد الفقهيّة المشهورة قاعدة « عدم شرطيّة البلوغ في الأحكام الوضعيّة ».
[ الجهة ] الأولى
في مدلولها
وهو أمور :
الأوّل : الإجماع ، فإنّه لا خلاف بينهم في أنّ إتلاف الصبي مال الغير كإتلاف البالغين موجب للضمان ، واشتغال ذمّته بمثل ما أتلف إن كان مثليّا ، وبقيمته إن كان قيميّا. وكذلك الحال في ضمان اليد ، فلو استولى الصبي على مال الغير وغصبه فتلف ذلك المال في يده ـ بل وإن كان التلف في يد غيره ، غاية الأمر استقرار الضمان على من وقع التلف في يده ـ يكون ضامنا وإن لم يكن بإتلافه ، بل كان بتلف سماوي.
وهذا الإجماع محقّق لكلّ من تتبّع في الفقه ، إذ لم ينقل الخلاف من أحد. ولا يمكن أن يكون اعتمادهم في هذا الاتّفاق على عمومات أدلّة الضمان ، مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وعلى اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه ». وما هو المعروف : « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » وغيرهما ممّا ذكرناها في قاعدة الإتلاف.
__________________
(*) « عوائد الأيام » ص ٢٦٨ ، « عناوين الأصول » عنوان ٨٤ ، « القواعد الفقهيّة » ج ١ ، ص ٣٣١.