قيل جلّ المتأخّرين إلى أنّه مفسد مطلقا. وفصّل ابن زهرة (١) بين ما إذا كان سبب فساد الشرط كونه غير مقدور فقال بالإفساد ، وبين ما إذا كان سببه كونه مخالفا لمقتضى العقد ، أو كونه مخالفا للسنّة فقال بعدم الإفساد وادّعى الإجماع في كلا الموردين.
وهناك تفصيل آخر نسب إلى ابن المتوج البحراني (٢) ، وهو الإفساد إن كان سبب فساد الشرط كونه غير عقلائي ، وإلاّ فلا.
والحقّ : هو القول الأوّل ، وسيأتي بيانه وبرهانه إن شاء الله تعالى.
[ الجهة ] الثانية
في أنّه بعد الفراغ من أنّ الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به لفساده وبطلانه ـ والشارع لم يعتن بهذا الالتزام والإلزام ـ فهل يستحبّ الوفاء به ، من حيث أنّه وعد ابتدائي ، لا من حيث أنّه إلزام أو التزام في ضمن العقد اللازم ، كي تقول بأنّه من هذه الجهة فاسد وباطل ولم يمضه الشارع.
أقول : أمّا فيما إذا كان منشأ بطلان الشرط وفساده كونه ممّا أحلّ حراما ، فلا وجه لإتيان هذا الاحتمال ، وهذا واضح.
وأمّا فيما عداه ممّا ليس مخالفا للمشروع ، فقد أفاد شيخنا الأعظم قدسسره أنّه لا تأمّل فيه ، لكونه من الوفاء بالوعد الذي لا شبهة في حسنه عقلا واستحبابه شرعا (٣).
واستشكل عليه شيخنا الأستاذ قدسسره بأنّ الوعد إخبار ، فلا ربط له بباب الشروط التي تكون من مقولة الإنشاءات ، لما قلنا إنّها إلزامات والتزامات في ضمن العقود اللازمة ، فلا يشملها دليل استحباب الوفاء بالوعد ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من كان يؤمن بالله
__________________
(١) « الغنية » ضمن « الجوامع الفقهية » ص ٥٢٤ ـ ٥٢٥.
(٢) حكى عنه الشيخ الأنصاري في « كتاب المكاسب » ص ٢٨٧.
(٣) « كتاب المكاسب » ص ٢٨٧.