الشارع إلى تركه.
[ الجهة ] الثالثة
في تعيين ما هو محلّ النزاع ، وبيان مورد ما وقع فيه الخلاف
فنقول :
الحقّ في مقام تحرير محلّ الخلاف هو أن يقال : كلّ شرط كان وجوده ـ أي الالتزام به أو إلزام الطرف به ـ موجبا لاختلال العقد أو العوضين أو غيرهما من أركان المعاملة ، فهو خارج عن محلّ النزاع ، ولا شكّ في أنّ مثل هذه الشروط فاسدة ومفسدة للعقد ، فلو باعه شيئا بشرط أن لا يملكه ، أو زوّجه بشرط عدم جميع الاستمتاعات منها ، فمثل هذا الشرط فاسد ومفسد يقينا ، لأنّه مناقض للعقد ، غاية الأمر أنّه في المثال الأوّل تكون المناقضة بين الالتزامين ـ أي بين الالتزام العقدي والشرطي ـ صريحة ، لأنّ مفاد الأوّل تمليك ، ومفاد الثاني نفي التمليك.
وفي المثال الثاني تكون بالدلالة الالتزامية ، لأنّ الزوجيّة المنشأة بالعقد وإن كانت غير جواز الاستمتاعات منها ، إلاّ أنّ جواز الاستمتاع منها بطور الموجبة الجزئيّة من لوازمها ، وإلاّ يكون اعتبارها لغوا وباطلا ، فمفاد الشرط يكون نفي الزوجيّة من باب نفي الملزوم بنفي اللازم ، فيتناقضان.
وها هنا ربما يتوهّم أنّ التناقض يكون فيما إذا أمضى الشارع هذا الشرط ورتّب عليه الأثر ، فصحّة العقد ـ بمعنى ترتيب الأثر عليه ـ مع صحّة الشرط ـ أي ترتيب الأثر عليه ـ متناقضان ، ولا تناقض بين العقد وصرف وجود هذا الشرط ، فلو قلنا بفساد الشرط وعدم لزوم ترتيب الأثر عليه فلا تناقض في البين ، في كلا المثالين ـ أي لا صريحا ولا بالدلالة الالتزاميّة ـ لأنّ الشرط بناء على هذا يكون صرف لقلقة لسان ، ووجوده كعدمه.