الرضاء المعاملي أيضا به ، فلو كان هناك له رضاء آخر في الرتبة الثانية بفاقد القيد أيضا ، لا يصير بصرف هذا الرضاء الباطني ـ الذي لم يقع تحت الإنشاء ـ تجارة ومعاملة من بيع أو غيره ، ولا يمكن أن يقال بالنسبة إلى فاقد القيد : أنّه بيع صحيح بواسطة تعدّد المطلوب.
ولا يمكن الجواب عن هذا الإشكال إلاّ بما قلنا ، من أنّ إنشاء المبادلة والمعاوضة تعلّق بنفس هذه العين الخارجيّة ، والتزام الطرف بالشرط أمر آخر غير مربوط بنقل هذه العين ، بل هو التزام آخر في ضمن التزامه بهذا النقل ، فالتزامه بنقل هذه العين منوط بالتزام الطرف بالشرط أو الوصف ، لا أصل النقل.
نعم لو كان الشرط أو الوصف عنوانا ، ومن قبيل الصورة النوعيّة بالنسبة إلى ما وقع عليه إنشاء النقل ، فتخلّفه يوجب فساد النقل وبطلان المعاملة ، لأنّ ما قصد لم يقع عليه الإنشاء ، وما وقع عليه الإنشاء ـ أي العين الخارجيّة ـ لم يقصد. ولا يمكن أن يقال : إنّ ما هو من قبيل الصورة النوعيّة للشيء يكون من الدواعي والأغراض الخارجة عن حقيقة الشيء.
الثالث : ممّا استدلّوا على فساد العقد بفساد الشرط طائفة من الأخبار.
منها : رواية عبد الملك بن عتبة ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل ابتاع منه طعاما ، أو ابتاع منه متاعا على أن ليس منه على وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال عليهالسلام : « لا ينبغي » (١) فقالوا إنّ المراد من قوله عليهالسلام : « لا ينبغي » هو أنّ مثل هذا البيع المشتمل على هذا الشرط الفاسد ـ أي كون الوضيعة والخسارة في البيع الثاني على البائع الأوّل ـ ممّا لا ينبغي صدوره من المؤمنين ، فلا بدّ وأن يكون البيع بواسطة ذلك الشرط الفاسد فاسدا كي يقول عليهالسلام : « لا ينبغي » وإلاّ لو كان بيعا صحيحا لا وجه لنهيه.
__________________
(١) تقدم راجع ص ١٩٧ ، رقم (٣).