قاعدة الفراش (*)
ومن جملة القواعد الفقهيّة المعروفة قاعدة « الولد للفراش ».
وفيها جهات من البحث :
[ الجهة ] الأولى
في مدركها
فنقول : وهو الحديث المشهور المعروف بين جميع الفرق والطوائف الإسلاميّة ، ولم ينكره أحد من المسلمين ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » (١).
وقد روى هذا الحديث في الصحاح المعتبرة عندهم هكذا عن عائشة ، قالت : كان عتبة بن أبي وقّاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقّاص أنّ ابن وليدة زمعة مني فأقبضه. قالت : فلمّا كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقّاص ، وقال ابن أخي قد عهد إلىّ فيه ، فقام عبد بن زمعة ، فقال : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فتساوقا إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال سعد : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ابن أخي كان قد عهد إلىّ فيه ، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « هو لك يا عبد بن
__________________
(*) « القواعد » ص ١٨٩.
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٩٢ ، باب الرجل يكون له جارية. ، ح ٣ ، « الكافي » ج ٧ ، ص ١٦٣ ، باب ميراث ولد الزنا ، ح ١ و ٣ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٨١٢ ، باب النوادر ( من ألفاظ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ) ، ح ٥٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٥٦٥ ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب ٥٦ ، ح ١ ، « سنن ابن ماجه » ج ١ ، ص ٦٤٧ ، ح ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ ، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر.