الحسن الصفّار أيضا ، إلاّ أنّ في الأولى بزيادة لفظة « تكون » قبل كلمة « على حسب » ، وكلمة « يوقفها » بصيغة باب الإفعال ، وفي الثانية « يقفها » بصيغة الثلاثي ، ولعلّ الثانية أصحّ ، لما ذكره في نهاية ابن أثير : من أنّه يقال وقفت الشيء اقفه وقفا ، ولا يقال :
أوقفت ، إلاّ على لغة رديئة (١) ، وإن كان بصورة باب الإفعال في الروايات كثيرة. ولا حجّية لما في النهاية.
وروى الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو؟ فقد روى أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقّتا فهو صحيح ممضى ، قال قوم : إنّ الموقّت الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان وعقبه ، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، والذي هو غير موقّت أن يقول : هذا وقف ولم يذكر أحدا ، فما الذي يصحّ من ذلك ، وما الذي يبطل؟ فوقّع عليهالسلام : « الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله » (٢).
[ الجهة ] الثانية
في بيان المراد منها
بعد ثبوتها بهذه الروايات المعتبرة التي يثق الإنسان بصدورها وإن كانت مكاتيب ، لما ذكره المشايخ الثلاث في جوامعهم ، وصحّة سندها ، واعتماد جلّ الأصحاب في فتاواهم عليها واستنادهم إليها.
فنقول : الظاهر أنّه عليهالسلام بعد السؤال عن الوقف وأحكامه وكيفيّته وما روي
__________________
(١) « النهاية » ج ٥ ، ص ٢١٦ ، مادة « وقف ».
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٦٢ ، باب الوقوف والصدقات ، ح ٩ ، « الإستبصار » ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٨٤ ، باب من وقف وقفا ولم يذكر الموقوف عليه ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٠٧ ، في أحكام الوقوف والصدقات ، باب ٧ ، ح ٢.