عنهم عليهمالسلام فيه ، يجيب بصورة كبرى كلّية لهذه الأسئلة ، فيكون مفادها أنّ كلّ وقف ـ لعموم جمع المعروف بالألف واللام ـ يجب أن يعامل معه بحسب ما وقفه الواقف ، من الشروط ، والخصوصيّات ، والكيفيّات ، وما عيّنه من التصرّفات فيه ، ومن عيّنه لأن يكون ناظرا عليه.
ومعلوم أنّ مراده عليهالسلام عن لزوم العمل مع الوقف على طبق جعل الواقف ـ ممّا ذكرناه ـ فيما إذا كان أصل الوقف وجميع خصوصيّاته وكيفيّته وشرائطه المجهولة مشروعة ، ولم تكن ممّا منع عنه الشارع ، مثلا : الشرط الذي شرطه الواقف في ضمن عقد الوقف يكون واجدا لشرائط صحّة الشروط.
وهكذا تدلّ هذه الجملة على أنّه لا يجوز أن يعامل مع الوقف ما ينافي حقيقته وإن لم يشترط فيه شرط أصلا.
وتوضيح هذا المعنى ـ الذي ذكرنا في المراد من هذه القاعدة ـ ببيان أمور :
الأوّل : في بيان حقيقة الوقف وشرح ماهيته؟
فنقول : عرّفه الفقهاء قدسسرهم بأنّه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. والظاهر أنّ هذا التعريف مأخوذ من الأحاديث والروايات المرويّة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعن الأئمّة المعصومين عليهمالسلام.
منها : ما رواه ابن أبي جمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « حبس الأصل وسبل الثمرة » (١).
ومنها : ما رواه عبد الله بن عمر أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « إن شئت حبست أصلها وتصدّقت
__________________
(١) « عوالي اللئالي » ج ٢ ، ص ٢٦٠ ، باب الديون ، ح ١٤.