الشكّ بها.
وأمّا الاستدلال لاعتبار اذن الواقف بقوله عليهالسلام : « فكلّ ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار » بأنّه عليهالسلام علّق الخيار على عدم التسليم لا عدم القبض ، فيستفاد منه اشتراط الصحّة أو اللزوم بالتسليم وإقباض الواقف ، فلا أثر لصرف قبض الموقوف عليه بدون إقباض الواقف وتسليمه.
ففيه : أنّ المراد من هذه الجملة هو وصول المال الموقوف إلى الموقوف عليه وصيرورته تحت يده ، ولذلك عبّر عنه عليهالسلام في صحيح محمّد بن مسلم بقوله عليهالسلام : « إذا لم يقبضوا فهو ميراث » (١).
ولا شكّ في إطلاق جملة « فإذا لم يقبضوا » وشمولها لكلتا حالتي الإذن وعدمه ، وأزيد من هذا قوله عليهالسلام في صحيحة صفوان : « ولم يخاصموا حتّى يحوزوها » فإنّه يدلّ على أنّ أخذهم بالقوّة ورغما لأنف الواقف كاف في الصحّة أو اللزوم.
الثالث : هل يشترط في القبض أن يكون فورا أم لا؟
الظاهر عدم اشتراطه ، للأصل المتقدّم في الفرع السابق ، ويمكن أن يستظهر أيضا من قوله عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم : « إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث ».
وإطلاقه يشمل حتّى فيما إذا كان بين العقد مدّة طويلة ، فإذا حصل القبض بعد العقد بمدّة ولكن قبل الموت بساعة مثلا فيؤثّر أثره.
الرابع : في أنّ الوقف يتمّ صحيحا ويصير لازما بقبض الطبقة الأولى ، ولا يحتاج صحّته أو لزومه بقبض الطبقة الثانية والثالثة ، وهذا لأنّه بعد ما تمَّ وصار لازما لا يخرج عن الصحّة أو اللزوم الاّ بدليل على ذلك.
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣١ ، باب : ما يجوز من الوقف والصدقة. ، ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٦٩ ، باب الوقوف والصدقات ، ح ١٦ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٣٨٧ ، باب : من تصدّق على ولده الصغار. ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٢٩٧ ، في أحكام الوقوف والصدقات ، باب ٤ ، ح ١.